وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٣ - ٢ ـ باب جواز التشهّد من قيام لضرورة التقيّة وغيرها
وتشهّد وأنت قائم ثمّ اركع واسجد فإنّهم يحسبون أنّها نافلة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على التشهّد من قيام لمن صلّى في الماء والطين في مكان المصلّي [١] ، ويأتي ما يدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث التقيّة [٢].
٣ ـ باب كيفيّة التشهّد ، وجملة من احكامه
[ ٨٢٦٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الملك بن عمر والأحول ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : التشهّد في الركعتين الأوّلتين : الحمد لله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، وتقبّل شفاعته [١] وارفع درجته.
[ ٨٢٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم الله وبالله والحمد لله ، وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، أشهد أنك نِعْمَ الرب ، وأن محمّداً نِعْمَ الرسول ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وتقبّل شفاعته في أُمّته ، وارفع درجته ، ثمّ تحمد الله مرّتين أو ثلاثاً ، ثمّ تقوم ، فإذا جلست فى الرابعة قلت : بسم الله وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً
[١] تقدم في الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي.
[٢] يأتي في الباب ٢٤ وبعده من أبواب الأمر بالمعروف.
الباب ٣
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٩٢|٣٤٤.
[١] في المصدر زيادة : في أمته.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٩٩|٣٧٣.