وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩١ - ١ ـ باب وجوب الجلوس له ، واستحباب كونه على الجانب الأيسر
أبواب التشهد
١ ـ باب وجوب الجلوس له ، واستحباب كونه على الجانب
الأيسر ، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى ، وأنّ المرأة تضمّ
فخذيها ، وكراهة الاقعاء
[ ٨٢٥٩ ] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله : عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهّد ، إنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس.
[ ٨٢٦٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن جلوس المرأة في الصلاة؟ قال : تضمّ فخذيها.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].
[ ٨٢٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
أبواب التشهد
الباب ١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ مستطرفات السرائر : ٧٣|٩.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٩٥|٣٥٢.
[١] الكافي ٣ : ٣٣٦|٧.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٨٣|٣٠٧ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب السجود.