وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٤ - ٢٦ ـ باب استحباب مباشرة الأرض بالكفّين في السجود وعدم وجوبه
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليهالسلام ، قال : سألته ، وذكر مثله.
أقول : هذا محمول على عدم منافاته لتمام الرفع والطمأنينة بين السجدتين ، وإلاّ لم يجز لمّا تقدّم [١] ، ويمكن أن يراد منه المنع من ذلك فيحمل على منافاته للطمأنينة الواجبة ، لمّا مرّ في كيفيّة الصلاة وغيرها [٢].
٢٦ ـ باب استحباب مباشرة الأرض بالكفّين في السجود وعدم
وجوبه ، وانّه يجب وضع الجبهة خاصّة على ما يجوز السجود
عليه
[ ٨٢٤٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله أن يصرف عنه الغلّ يوم القيامة.
وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، مثله [١].
ورواه أيضاً كما مرّ [٢].
(١ و ٢) تقدم ومرّ في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض ، وفي الأحاديث ١ و ٩ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
الباب ٢٦
فيه حديثان
١ ـ ثواب الأعمال : ٥٥.
[١] علل الشرائع : ٣٣١.
[٢] مرّ في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.