وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨ - ١ ـ باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الثنائية وفي الأولتين من غيرها
[ ٧٢٨١ ] ٢ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ـ إلى أن قال ـ فليقرأها ما دام لم يركع فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات.
[ ٧٢٨٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام أنّه قال : امر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجوراً مضيعاً ، وليكون محفوظاً مدروساً فلا يضمحل ولا يجهل ، وإنّما بدى بالحمد دون سائر السور لأنّه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد ، وذلك انّ قوله عزّوجلّ : الحمد لله إنّما هو أداء لما أوجب الله عزّوجلّ على خلقه من الشكر ، الحديث.
[ ٧٢٨٣ ] ٤ ـ قال : وقال الرضا عليهالسلام : إنّما جعل القراءة في الركعتين الأوّلتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرض [١] الله من عنده وبين ما فرضه رسول الله صلىاللهعليهوآله .
ورواه في ( العلل ) [٢] وفي ( عيون الأخبار ) [٣] بالاسناد الآتي [٤] عن الفضل بن شاذان وكذا الذي قبله.
[ ٧٢٨٤ ] ٥ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤٧|٥٧٤ ، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٠٣|٩٢٧ ، وفي علل الشرائع : ٢٦٠ ـ الباب ١٨٢|٩ وهو حديث طويل ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٠٧.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٠٣|٩٢٤.
[١] فى المصدر : فرضه.
[٢] علل الشرائع : ٢٦٢ ـ الباب ١٨٢|٩.
[٣] عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٠٩.
[٤] يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ت ).
٥ ـ ثواب الأعمال : ١٣٠|١.