وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٤ - ١٤ ـ باب أنّ من نسي سجدة فذكر قبل الركوع وجب عليه الاتيان بها
١٤ ـ باب أنّ من نسي سجدة فذكر قبل الركوع وجب عليه
الاتيان بها ، وان ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ، وقضى
السجود بعد التسليم
[ ٨١٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر [١] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام ، فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال : فليسجد ، ما لم يركع ، فاذا ركع [٢] فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمّ يسجدها ، فإنّها قضاء.
قال : وقال أبو عبد الله عليهالسلام : إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض ، الحديث.
[ ٨١٩٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّه سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعدما قام وركع؟ قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته ، قلت : فإن لم يذكر إلاّ بعد ذلك؟ قال : يقضي ما فاته إذا ذكره.
الباب ١٤
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٥٣|٦٠٢ ، والاستبصار ١ : ٣٥٩|١٣٦١ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب الركوع ، وفي الاحالة : قال أبو جعفر.
[١] في هامش المخطوط ما نصه : في الذكرى تقرب منه رواية حكم بن حكيم ( منه قده ) راجع الذكرى : ٢٠١.
[٢] في المصدر : رفع.
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٥٣|٦٠٤ ، والإستبصار ١ : ٣٥٩|١٣٦٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الخلل.