وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٦ - ٩ ـ باب أنّه يجزئ من السجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص الشعر الى الحاجب
أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن حدّ السجود؟ قال : ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ، ما وضعت منه أجزأك.
[ ٨١٧٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن بكير وثعلبة بن ميمون جميعاً ، عن بريد ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الجبهة إلى الأنف ، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كلّه أفضل.
[ ٨١٧٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مروان بن مسلم وعمّار الساباطي جميعاً ، قال : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله ، إلاّ أنّه قال : فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك [١].
وبإسناده عن زرارة ، عنه عليهالسلام ، مثل ذلك [٢].
[ ٨١٧٤ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه [١].
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٨|١١٩٩ ، والاستبصار ١ : ٣٢٦|١٢٢١.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٨|١٢٠١ ، والاستبصار ١ : ٣٢٧|١٢٢٢.
[١] الفقيه ١ : ١٧٦|٨٣٦.
[٢] الفقيه ١ : ١٧٦|٨٣٧.
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٣٣|١.
[١] تقدّم في الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.