وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٢ - ٣ ـ باب استحباب التجافي في السجود للرجل خاصّة ، وأن لايضع شيئاً من بدنه على شيء منه
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].
[ ٨١٣٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا قال : المرأة إذا سجدت تضمّمت ، والرجل إذا سجد تفتّح.
[ ٨١٣١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليهالسلام أنّه قال في حديث : ولا تلثم ، ولا تحتفز ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٨١٣٢ ] ٥ ـ قال صاحب الصحاح : وفي الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام : إذا صلّت المرأة فلتحتفز أي تتضام إذا جلست وإذا سجدت ، ولا تتخوّى كما يتخوّى الرجل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة [١].
[١] التهذيب ٢ : ٩٤|٣٥١.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٣٦|٨ والتهذيب ٢ : ٩٥|٣٥٣.
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٣٦|٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام. وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب القواطع.
[١] التهذيب ٢ : ٨٤|٣٠٩.
٥ ـ الصحاح ٣ : ٨٧٤ مادة حفز.
[١] تقدّم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.