وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٠ - ٢٤ ـ باب أنّه يجب في كلّ ركعة ركوع واحد ، وسجدتان ، إلاّ الكسوف
٢٣ ـ باب جواز رفع اليدين في الركوع والسجود عند الحاجة
ثمّ ردّها
[ ٨١٠٥ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجداً فيحكّه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكّه مما حكّه؟ قال : لا بأس إذا شقّ عليه أن يحكّه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل.
٢٤ ـ باب أنّه يجب في كلّ ركعة ركوع واحد ، وسجدتان ،
إلاّ الكسوف
[ ٨١٠٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام قال في كيفيّة صلاة الكسوف : إنّما جعل فيها سجود لأنّه لا تكون صلاة فيها ركوع إلاّ وفيها سجود ، وإنّما جعلت أربع سجدات لأنّ كل صلاة نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون صلاة ، لأنّ أقلّ الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلاّ أربع سجدات.
[ ٨١٠٧ ] ٢ ـ ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي [١]
الباب ٢٣
وفيه حديث واحد
١ ـ قرب الأسناد : ٨٨ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب القواطع.
ويأتي ، ما يدل عليه في الباب ٢٨ من أبواب القواطع
الباب ٢٤
وفيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٣٤٢|١٥١٣.
٢ ـ علل الشرائع : ٢٦٢|٩ ـ الباب ١٨٢ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٠٨|١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف ، وتقدّمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب القيام.