وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٦ - ١٢ ـ باب وجوب الإتيان بالركوع اذا شكّ فيه أو نسيه ولما يسجد
عن حمّاد ، عن عمران الحلبي قال : قلت [١] : الرجل يشكّ وهو قائم ، فلا يدري أركع أم لا؟ قال : فليركع.
[ ٨٠٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل شكّ وهو قائم ، فلا يدري أركع أم لم يركع؟ قال : يركع ويسجد.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، مثله [١].
[ ٨٠٦٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء.
[ ٨٠٦٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي والحلبي جميعاً ، في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال : يركع.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].
[١] في المصدر : قلت له.
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٥٠|٥٩٠ ، والاستبصار ١ : ٣٥٧|١٣٥٢.
[١] الكافي ٣ : ٣٤٨|١.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٠|١٤٥٠ ، أورده أيضاً عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٥٠|٥٩١.
[١] يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.