وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٥ - ١٢ ـ باب وجوب الإتيان بالركوع اذا شكّ فيه أو نسيه ولما يسجد
فليقم فليصلّ ركعة وسجدتين ولا تثنى [٢] عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، نحوه [٣].
ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، مثله [٤].
[ ٨٠٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع؟ قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو.
أقول : هذه الأحاديث محمولة على النافلة ، وبعضها على نسيان مجموع الركعة لما مرّ [١] ولمّا يأتي في الخلل الواقع في الصلاة [٢] ، وحملها الشيخ على الأخيرتين ، وخالفه أكثر الأصحاب [٣] ، لأنّ الأحاديث المشار إليها أكثر وأوضح دلالة وأوثق وأحوط ، والعمل بها أشهر.
١٢ ـ باب وجوب الإتيان بالركوع اذا شكّ فيه أو نسيه ولما
يسجد
[ ٨٠٦٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
[٢] في المصدر : ولا شيء.
[٣] الفقيه ١ : ٢٢٨|١٠٠٦.
[٤] مستطرفات السرائر : ٨١|١٧.
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٤٩|٥٨٦.
[١] مرّ في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٣ من أبواب الخلل.
[٣] راجع مفتاح الكرامة ٢ : ٤١٤.
الباب ١٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٥٠|٥٨٩ ، والاستبصار ١ : ٣٥٧|١٣٥١.