وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٠ - ٩ ـ باب وجوب الركوع والسجود
[ ٨٠٤٧ ] ٥ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرأها ثمّ يأخذ في غيرها؟ قال : أما الركوع فلا يصلح له ، وأمّا السجود فلا بأس.
[ ٨٠٤٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها؟ قال : إن كان فرغ فلا بأس في السجود ، وأمّا في الركوع فلا يصلح.
أقول : هذا محمول على النافلة ، لما مضى [١] ويأتي [٢].
٩ ـ باب وجوب الركوع والسجود
[ ٨٠٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود.
[ ٨٠٥٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : إنّ الله فرض الركوع والسجود ، الحديث.
٥ ـ قرب الاسناد : ٩٢.
٦ ـ قرب الاسناد : ٩٢.
[١] مضى في الحديثين ٢ و ٤ من هذا الباب ، وفي الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن.
[٢] يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب.
الباب ٩
فيه ٧ أحاديث وفي الفهرست ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٧٣|٨ ، والتهذيب ٢ : ١٤٠|٥٤٤ ، تقدم الحديث مرسلاً عن الصدوق في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الوضوء ، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب السجود.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٤٧|١ ، أورد تمامه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب القراءة.