وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٦ - ٣ـ باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كلّ فريضة أو نافلة
فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت في أيّ الصلوات أقنت؟ فقال : لا تقنت إلاّ في الفجر.
أقول : حملهما الشيخ على تأكّد الاستحباب تارة وعلى التقيّة أخرى لما مرّ [١].
[ ٧٩٢١ ] ٨ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبّاد ، عن عمير [١] ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي وأبي بكر وعمر وابن عبّاس قال : كلّهم قنت في الفجر ، وعثمان أيضاً قنت في الفجر.
[ ٧٩٢٢ ] ٩ ـ وقد تقدّم حديث الكاهلي قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام ـ إلى أن قال ـ وقنت في الفجر.
أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٣ ـ باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كلّ فريضة أو
نافلة حتى ركعتي الشفع قبل الركوع وبعد القراءة إلاّ الجمعة
[ ٧٩٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع.
[١] مر في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب ، وفي أحاديث الباب ١ من هذه الأبواب.
٨ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٥٧ ـ أورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر ، وقطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب المواقيت.
[١] كذا ظاهر الاصل ، وفي المصدر : عمّه.
٩ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب القراءة.
[١] تقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ ، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٨٩|٣٣٠ ، والاستبصار ١ : ٣٣٨|١٢٧١.