وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤ - ٢ ـ باب تأكّد استحباب القنوت في الجهريّة والوتر والجمعة
[ ٧٩١٢ ] ١٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن درست ، عن محمّد بن مسلم قال : قال : القنوت في كلّ صلاة في الفريضة والتطوّع.
ورواه الصدوق باسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مثله [١].
[ ٧٩١٣ ] ١٣ ـ وقد تقدّم في القبلة حديث زرارة أنّه سأل أبا جعفر عليهالسلام ، عن الفرض في الصلاة؟ فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء ، قلت : ما سوى ذلك؟ قال : سنة في فريضة.
أقول : استدلّ بهذا من ذهب إلى وجوب القنوت [١] ، وحمله الأكثر على تأكد الاستحباب ، وعلى أن المراد بالدعاء القراءة أو الأذكار الواجبة لوجود معنى الدعاء فيها ، ويأتي ما يدل أيضاً على الاستحباب [٢] وعلى نفي الوجوب [٣].
٢ ـ باب تأكّد استحباب القنوت في الجهريّة والوتر والجمعة
[ ٧٩١٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ،
١٢ ـ الكافي ٣ : ٣٤٠|١٥.
[١] الفقيه ١ : ٢٠٧|٩٣٤.
١٣ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب القبلة.
[١] راجع المختلف : ٩٦ ، الفقيه ١ : ٢٠٧ ذيل الحديث ٩٣٢.
[٢] يأتي ما يدل عليه في البابين ٣ و ٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١١ من الباب ٣٩ من صلاة الجمعة ، والأحاديث ١ و ٦ و ٨ و ٩ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف ، وتقدم ما يدل على الاستحباب في الحديث ١٩ من الباب ١ من أفعال الصلاة ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠ ، وفي الحديثين ٧ و ١٠ من الباب ٤٩ من القراءة.
[٣] يأتي ما يدل على نفي الوجوب في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٥ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٨٩|٣٣٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.