وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٣ - ٤٣ـ باب وجوب سجود التلاوةعلى القارىءوالمستمع دون السامع
أقول : النهي محمول على نفي الوجوب.
[ ٧٨٤٥ ] ٢ ـ وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر ، فقال : لا يسجد ـ إلى أن قال ـ وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلّي لنفسه وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها ، فكيف يصنع؟ فقال : لا يسجد.
[ ٧٨٤٦ ] ٣ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة ، كيف يصنع؟ قال : يومىء برأسه.
[ ٧٨٤٧ ] ٤ ـ قال : وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة؟ فقال : يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثمّ يقوم فيتمّ صلاته إلاّ أن يكون في فريضة فيوميء برأسه إيماءً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] ، وتقدّم ما ظاهره وجوب السجود على السامع هنا وفي القراءة في الصلاة [٣] وهو محمول على الاستحباب ، أو على أن المراد بالسامع المستمع.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٩٣|١١٧٧ ، أورده بتمامه في الحدبث ٣ من الباب ٤٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب القراءة.
٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٢|٣٠٠.
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٣|٣٠٣.
[١] تقدم في الباب ٣٦ من أبواب الحيض ، وفي الأبواب ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ من القراءة في الصلاة ، وفي الباب ٤٢ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الأبواب ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٩ من هذه الأبواب.
[٣] تقدم ما ظاهره الوجوب في الباب ٣٨ من القراءة في الصلاة وفي الحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.