وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١ - ٧ ـ باب استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ، وجواز إيقاع النيّة مع أيّها شاء
ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله ، إلاّ أنه ترك ذكر حفص [٢].
[ ٧٢٣٩ ] ٢ ـ وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام أو قال : سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءً.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مثله [١].
[ ٧٢٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثاً ، وإن شئت خمساً ، وإن شئت سبعاً ، وكلّ ذلك مجزٍ عنك ، غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلاّ بتكبيرة.
[ ٧٢٤١ ] ٤ ـ محّمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : خرج رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى الصلاة [١] وقد كان الحسين عليهالسلام أبطأ عن الكلام حتّى تخوفوا أنّه لا يتكلّم وأن يكون به خرس ، فخرج به عليهالسلام حامله على عاتقه وصفّ الناس خلفه فأقامه على يمينه ، فافتتح رسول الله صلىاللهعليهوآله الصلاة فكبّر الحسين عليهالسلام ، فلمّا سمع رسول الله صلىاللهعليهوآله تكبيره
[٢] علل الشرائع : ٣٣١|١ ـ الباب ٣٠.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٧|١١٥٢.
[١] الخصال : ٣٤٧|١٧.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٦٦|٢٣٩.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٩٩|٩١٨ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، عن العلل.
[١] الظاهر أنّ هذه الصلاة غير الصلاة المذكورة في حديث حفص. ( منه قده في هامش المخطوط ).