وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩ - ٦ ـ باب جواز تقديم التكبير المستحب في أوّل الصلاة
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى [٢].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
٦ ـ باب جواز تقديم التكبير المستحب في أوّل الصلاة فان
نسي شيئا منه أجزأه ما قدمه
[ ٧٢٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : إذا كنت [١] كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح باحدى وعشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلّه ولم تكبّر أجزأك التكبير الأوّل عن تكبيرالصلاة كلّها.
محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، مثله ، إلاّ أنّه قال : أولم تكبّره [٢].
[ ٧٢٣٧ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن
[٢] الخصال : ٥٩٣.
[٣] تقدم في الباب ١ من أفعال الصلاة.
[٤] يأتي في الأحاديث ٦ و ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٢ من أبواب القراءة.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ١٤٤|٥٦٤.
[١] في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : أنت.
[٢] الفقيه ١ : ٢٢٧|١٠٠٢.
٢ ـ قرب الاسناد : ٩٠.