وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦١ - ٧٣ ـ باب استحباب الجهر يوم الجمعة في الظهر والجمعة
حديث ـ قال : ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة.
[ ٧٦٢٤ ] ٥ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة اُخرى وأجهر فيها ، الحديث.
[ ٧٦٢٥ ] ٦ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال لنا : صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وأجهروا بالقراءة ، فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال : أجهروا بها.
[ ٧٦٢٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عبد الله الارجاني ، عن محمّد بن مروان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة الظهر يوم الجمعة ، كيف نصلّيها في السفر؟ فقال : تصليّها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهراً.
[ ٧٦٢٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر؟ فقال : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام ( فيها بالقراءة ) [١] إنّما يجهر إذا كانت خطبة.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٤|٦٥٩ ، أورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من أبواب الجمعة.
٦ ـ التهذيب ٣ : ١٥|٥١.
٧ ـ التهذيب ٣ : ١٥|٥٢.
٨ ـ التهذيب ٣ : ١٥|٥٣.
[١] ليس في المصدر. وقد كتبه المصنف فى هامش الاصل عن نسخة.