وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥ - ٢ ـ باب بطلان الصلاة بترك تكبيرة الإحرام ولو نسياناً
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويمكن حمله على غير تكبيرة الإحرام من تكبيرات الافتتاح ، والقضاء على الاستحباب.
[ ٧٢٢٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة؟ فقال : أليس كان من نيّته أن يكبّر؟ قلت : نعم ، قال : فليمض فى صلاته.
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي ، مثله [١].
أقول : هذا يحتمل التقيّة لاكتفاء بعض العامّة بالنيّة.
[ ٧٢٢٧ ] ١٠ ـ وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة؟ فقال : ان ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر ، وإن ركع فليمض في صلاته.
أقول : حمله الشيخ على الشكّ في تكبيرة الافتتاح دون اليقين لما تقدّم [١].
[ ٧٢٢٨ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح.
[ ٧٢٢٩ ] ١٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه عن الرضا ( عليه
[٣] لعله أراد بما تقدّم في الحديث ٢ من هذا الباب.
٩ ـ التهذيب ٢ : ١٤٤|٥٦٥ ، والاستبصار ١ : ٣٥٢|١٣٣٠.
[١] الفقيه ١ : ٢٢٦|٩٩٩.
١٠ ـ التهذيب ٢ : ١٤٥|٥٦٨ ، والاستبصار ١ : ٣٥٢|١٣٣٢.
[١] تقدم في الحديثين ٨ و ٩ من هذا الباب.
١١ ـ الفقيه ١ : ٢٢٦|٩٩٨.
١٢ ـ الكافي ٣ : ٣٤٧|٣ ، ورواه عن الصدوق والشيخ بسند آخر في الحديث ٦ من هذا الباب.