وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤ - ٢ ـ باب بطلان الصلاة بترك تكبيرة الإحرام ولو نسياناً
[ ٧٢٢٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن الرضا عليهالسلام قال : الامام يحمل [١] أوهام من خلفه إلاّ تكبيرة الافتتاح.
ورواه الصدوق باسناده عن محمّد بن سهل ، مثله [٢].
[ ٧٢٢٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة؟ قال : يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح.
[ ٧٢٢٥ ] ٨ ـ وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح ، فقال : إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع ، وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة ، قلت : فان ذكرها [١] بعد الصلاة؟ قال : فليقضها ولا شيء عليه.
ورواه الصدوق باسناده عن زرارة ، مثله [٢].
قال الشيخ : قوله : فليقضها ، يعني الصلاة.
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٧|٨١٢ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الخلل.
[١] في المصدر : يتحمل.
[٢] الفقيه ١ : ٢٦٤|١٢٠٥.
٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٣|١٤٦٦ ، الحديث مقطع أورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الخلل ، وفي الباب ١٣ من أبواب القيام.
٨ ـ التهذيب ٢ : ١٤٥|٥٦٧ ، والاستبصار ١ : ٣٥٢|١٣٣١.
[١] من هنا يبدأ الموجود في المصورة ، وقد سقط منها عدة اوراق ، كما اشرنا في الجزء السابق اول الحديث ( ٧١٧٨ ).
[٢] الفقيه ١ : ٢٢٦|١٠٠١.