وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٠ - ٥٥ ـ باب جواز الاقتصار في النوافل على الحمد في السعة والضيق أداءً وقضاءً
[ ٧٥٢٩ ] ٢ ـ وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن الحسن بن أحمد المالكي ، عن منصور بن العبّاس ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام قال : من قرأ في الركعتين الأوّلتين من صلاة الليل ستّين مرّة ( قل هو الله أحد ) في كلّ ركعة ثلاثين مرّة انفتل وليس بينه وبين الله ذنب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها [١].
٥٥ ـ باب جواز الاقتصار في النوافل على الحمد في السعة
والضيق أداءً وقضاءً
[ ٧٥٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار.
[ ٧٥٣١ ] ٢ ـ ( وعن علي بن محمّد ) [١] ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن عبد الله بن الوليد الكندي ، عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، فقال : اقرأ الحمد واعجل واعجل.
٢ ـ أمالي الصدوق : ٤٦٢|٥.
[١] تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.
الباب ٥٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٣١٤|٩ ، ورواه في التهذيب ٢ : ٧٠|٢٥٦ ، والاستبصار ١ : ٣١٥|١١٧١ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٤٩|٢٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب المواقيت.
[١] في الاستبصار : محمد بن يحيى.