وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٢ - ٣٧ ـ باب ان من قرأ عزيمة في النافلة وجب أن يسجد ثم يقوم ويتمّ السورة ويركع
٣٧ ـ باب ان من قرأ عزيمة في النافلة وجب أن يسجد ثم
يقوم ويتمّ السورة ويركع ، فان كان السجود في آخرها
استحبّ له قراءة الحمد بعد القيام ليركع عن قراءة
[ ٧٤٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة؟ قال : يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد.
محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].
[ ٧٤٥٥ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : من قرأ ( إقرأ باسم ربّك ) فإذا ختمها فليسجد ، فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال : ( وإذا ) [١] ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع ، الحديث.
[ ٧٤٥٦ ] ٣ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام انّه قال : إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها.
الباب ٣٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣١٨|٥.
[١] التهذيب ٢ : ٢٩١|١١٦٧.
[٢] الاستبصار ١ : ٣١٩|١١٨٩.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٢|١١٧٤ ، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
[١] في الاستبصار : فان ( هامش المخطوط ).
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٢|١١٧٣ ، والاستبصار ١ : ٣١٩|١١٩٠.