المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٨٢ - باب السلم في المرض
عشرون وأخذ منه رهنا يساوى ثلاثين فضاع الرهن ثم مات المريض فالمسلم إليه بالخيار كما قلنا ان شاء رد الدراهم وأخذ كرا مثل كره لانه بهلاك الرهن صار مستوفيا للكر وهو أمين في الزيادة فعند انفساخ العقد يرد كرا مثل كره وان شاء رد من رأس المال إلى الورثة عشرين درهما لان ماله عند الموت ثلاثون درهما فان الكر مستهلك فلا يحتسب من تركته فانما يسلم له بالوصية عشرة ويرد من رأس المال عشرين درهما وذلك ثلثا تركة الميت ولو أسلم عشرة دراهم في كر قيمته عشرة وأخذ منه رهنا قيمته عشرة ثم مات المريض وقد حل الكر وقيمته خمسة فليس للورثة الا عين الكر لانه لم يحابه بشئ من المال حين أسلم وانما مات بعد حل الاجل فإذا لم يكن في العقد محاباة كان مباشرته في الصحة والمرض سواء ولو أسلم ثلاثين درهما في مرضه في كر حنطة قيمته يومئذ عشرون ثم مات المريض وقيمة الكر يوم مات عشرة فلم تجز الورثة فالمسلم إليه بالخيار لتغير شرط العقد وعند امضاء العقد يؤدى الكر ويرد من رأس المال عشرة لانه قد يمكن في أصل العقد هنا محاباة وانما يسلم المحاباة له بطريق الوصية فينظر إلى قيمة الكر وقت الخصومة وقيمته وقت الخصومة عشرة وحق الورثة في عشرين فعليه أن يرد مع الكر من رأس المال عشرة بخلاف الاول فهناك لا محاباة في أصل العقد حين وقع السلم فكانت مباشرته في المرض ومباشرته في الصحة سواء إذا لم يكن فيه وصية فان أعطاه الكر رهنا ففى حكم الرهن ينظر إلى قيمة الكر يوم الرهن لان بدء الاستيفاء انما يثبت بقبض الرهن فيعتبر قيمته عند ذلك وتفسير ذلك مريض أسلم ثلاثين درهما في كر قيمته عشرون وأخذ منه رهنا بالكر قيمته عشرون ثم مات رب السلم فصار قيمة الكر عشرة دراهموقد ضاع الرهن فان الرهن يذهب بالكر على قيمته يومئذ لانه كان في قيمته وفاء بالكر فينعقد به الاستيفاء بقبض الرهن ويتم بهلاكه ثم يكون المسلم إليه بالخيار ان شاء رد الدراهم وأخذ كرا مثل كره لان استيفاء الكر بهلاك الرهن بمنزلة استيفائه حقيقة وان شاء رد من رأس المال إلى الورثة ستة دراهم وثلثين لان الكر مستهلك فإذا رفعت قيمته من رأس المال يوم يقع السلم بقى عشرة دراهم فذلك مال الميت فيسلم لصاحب المحاباة ثلث ذلك ويرد على الورثة ثلثيها وذلك ستة وثلثان ولو أسلم خمسين درهما في كر يساوى عشرين وأخذ منه رهنا قيمته عشرون فزادت قيمة الكر حتى صارت ثلاثين ثم مات رب السلم وقد ضاع الرهن فان الرهن يذهب بقيمة الكر يومئذ لان بقبض الرهن يثبت له بدء الاستيفاء في جميع الكر فان في