المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٥٦ - باب الاقالة في السلم والبيع في المرض
عشرون فيسلم للمسلم إليه نصف كر قيمته خمسة عشر بخمسة فتسلم له المحاباة بقدر العشرة وعلى طريق الجبر تجوز الاقالة في شئ من الكر بثلث شئ لان رأس المال بقدر الثلث من السلم فيبقى للورثة كر الا ثلثى شئ يعدل ذلك شيأ وثلثا لانا نفذنا المحاباة في ثلثى شئ فحاجة الورثة إلى ضعف ذلك فاجبر الكر بثلث شئ وزد على ما يعدله مثله فظهر أن الكر يعدل شيئين وقدجوزنا الاقالة في شئ وذلك نصف الكر في المعنى ولو أسلم عشرين درهما في كر يساوي ثلاثين درهما ثم أقاله في شئ وذلك نصف الكر في المعنى ولو أسلم عشرين درهما في كر يساوي ثلاثين في مرضه ومات فالاقالة جائزة لان المحاباة بقدر عشرة وهو مقدار الثلث من ماله
ولو أسلم عشرة في كر يساوى عشرين درهما ثم أقاله في مرضه ومات فالاقالة جائزة لان المحاباة بقدر عشرة وهو مقدار الثلث من ماله ولو أسلم عشرة في كر يساوى عشرين درهما ثم أقاله في مرضه ثم مات جازت الاقالة في ثلثى الكر ويقال للمسلم إليه اد ثلث الكر ورد عليهم ثلثى رأس المال لانه حاباه بقدر عشرة دراهم وثلث ماله ستة وثلثان لان جميع ماله عشرون فانما يجوز الاقالة في مقدار الثلث وذلك قدر ثلثي المحاباة فلذا جازت الاقالة في ثلثى الكر ويرد على الورثة ثلثى رأس المال ستة وثلثين وثلث كر قيمته ستة وثلثان ويسلم للوارث ثلاثة عشر وثلث وسلم للمسلم إليه ثلثا كر قيمته ثلاثة عشر وثلث بستة دراهم وثلاثين فعرفنا أنه سلم من المحاباة بقدر ثلث المال وعلى طريق الجبر تجوز الاقالة في شئ من الكر بنصف شئ لان رأس المال من المسلم إليه فيه مثل نصفه فيحصل في يد الورثة كر الا نصف شئ وحاجتهم إلى شئ فيجبر الكر بنصف شئ ويزيد علي ما يقايله مثله فظهر أن الكر يعدله شئ ونصف شئ وانا حين جوزنا الاقالة في ذلك كان ذلك بمعنى ثلثى الكر
ولو أسلم عشرة دراهم في كر يساوى ثلاثين درهما ثم أقاله في مرضه وقبض منه العشرة فاستهلكها ثم مات ولامال له غيرها جازت الاقالة في ثلثى الكر ويقال للمسلم إليه أد إلى الورثة ثلثى الكر وارجع عليهم بثلثي العشرة التى كنت أعطيتها الميت لانه حاباه في الاقالة بقدر عشرين وماله عند لموت عشرون فان ما استهلكه لا يكون محسوبا من ماله بل ذلك في حكم الدين عليه إذا لم يجز الاقالة فثلث ماله ستة وثلثان والمحاباة انما تجوز بقدر ثلث ماله وذلك الثلث من جملة ماحاباه فباعتباره جازت الاقاله في ثلث الكر ويؤدى المسلم إليه إلى الورثة ثلثى كر قيمته عشرون درهما ويرجع عليهم بثلثي العشرة حصة ما بطلت فيه الاقالة فيعطونه ذلك مما أخذوا من الطعام يبقى لهم ثلاثة