المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١١٨ - باب العفو والوصية
ومن نصيب الموهوب له سهم فإذا جعلت كل ثلث سهما صار ذلك أربعة أسهم وقد جازت الهبة في ثلثه مقدار ذلك ألفان ومائتان وخمسون وبطلت في سهم فيفدى تلك الثلاثة بمثلها ومثل ثلثيها فيصير للورثة ستة مثل ما نفذنا فيه الوصية ثم يقتسم ذلك الاثنان بينهما فيضرب فيه الذى عفا بنصف قيمة العبد والآخر بثلاثة أرباع نصف الدية ونصف قيمة العبد ونجعل ربع العبد سهما في هذه القسمة نصفين يحتسب كل واحد منهما ما أصابه من ذلك مقدار حقه لان جنس المالين يختلف فلايتأتى قسمة الكل دفعة واحدة فلابد من أن يجعل ما بقى من العبد بينهما نصفان كما أن أصل العبد بينهما نصفين لو لم يكن هنا هبة وأجاز محمد رحمه الله في الكتاب طريقا آخر قال السبيل أن يجعل كل ألف على ثلاثة أسهم فيصير نصف الدية خمسة عشر سهما ويصير العبد تسعة أسهم ثم نجيز الهبة في ثلث العبد وهو ثلاثة أسهم ثم نفدي تلك الثلاثة بمثلها ومثل ثلثيها وذلك خمسة فتظهر الزيادة في نصيب الورثة بخمسةأسهم فالسبيل أن نطرح من نصيبهم خمسة فيصير العبد أربعة أسهم للورثة سهم واحد وللموهوب له ثلاثة ثم نفدي تلك الثلاثة بمثلها ومثل ثلثيها وهو خمسة فيصير ستة مثلى ما نفذنا فيه الوصية فيستقيم الثلث والثلثان
ولو أن رجلا وهب في مرضه عبدا من رجل ثم ان العبد قتل الواهب خطأ وله وليان فعفا عنه الوليان فان الموهوب له يرد نصف العبد ويجوز له النصف
والسبيل فيه أن ينظر انه لو لم يعف كان كم يدفع بالجناية وكم يدفع بحكم نقص الهبة فمقدار ماكان يدفع بحكم نقص الهبة يرد بعض العفو ومقدار ما كان يدفع بالجناية يسلم له لانهما لما عفوا فقد بطل حكم الجناية وانما بقى حكم الهبة فنقول لو لم يكن العفو لكان يدفع جيمع العبد نصفه بحكم نقص الهبة فلما بطل حكم الجناية بالعفو رد النصف بحكم نقص الهبة ويسلم للموهوب له النصف وصار في الحكم كأنه مات عن عبد ونصف ويسلم للموهوب له نصف العبد وللورثة نصف عبد في الظاهر وفى الحكم عبد كامل لانه من استهلكوا نصفه بالعفو
ولو وهب عبده لرجل في مرضه ثم ان العبد قتل عبدا للموهوب له وقيمتها سواء فعفا عنه الاولياء فان الموهوب له يرد ثلثى العبد ويجوز له الثلث والجناية على عبده باطلة لانه جنى على عبد مالكه وجناية العبد على مال مالكه خطأ تكون هدرا
ولو كان الميته ترك عبدين أحدهما الذى جنى والآخر الذى وهب فان عفو الاولياء بمنزلة قبضهم موجب الجناية ويرد الموهوب له نصف العبد وسلم له النصف هكذا قال في بعض النسخ وفى بعض النسخ