المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٤٥ - باب هبة أحد الزوجين لصاحبه
ويزداد ماله بهذا السهم وهو الدائر فنطرح من أصل حق ورثته سهما يبقى حقهم في خمسة وحق المرأة في ثلاثة عشر ونصف ثم تجوز الهبة في ثلاثة اثمانه وذلك سبعة وثلاثون ونصف وتبطل الهبة في خمسة اثمانه وذلك اثنان وستون ونصف ثم تنفذ وصيتها في ثلث مالها اثنى عشر ونصف ويبقي خسمة وعشرون للزوج منها بالميراث نصف ذلك اثنا عشر فيسلم لورثة الزوج خمسة وسبعون وقد نفذنا الهبة في سبعة وثلاثين ونصف فاستقام
وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم وهو مريض لامال له غيرها ولامال لها غيرها ثم ماتت المرأة قبله وتركت ابنها وزوجها ثم مات الزوج فان الهبة تجوز لها في أربعة أسهم من أحد عشر سهما لان تنفيذ الهبة لها في ثلث مال الزوج ثم يصير بين ذلك الزوج والابن على الاربعة فيحتاج إلى حساب ينقسم ثلاثة ارباعا وأقل ذلك اثنا عشر فانما تنفذ الهبة لها في أربعة ثم يعود سهم من أربعة إلى الزوج بالميراث وهو السهم الدائر فنطرح ذلك من نصيب ورثة الزوج وهو ثمانية فيبقى حقهم في سبعة وحقها في أربعة فذلك على أحد عشر ثم يعود سهم بالميراث إلى الزوج فيسلم لورثة الزوج ثمانية وقد نفذنا الهبة في أربعة فاستقام وتبين ان صحة الهبة في أربعة أسهم من أحد عشر سهما من المائة
ولو تركت زوجها وأختيها قسمت المائة على ثمانية عشر سهما لان نصيبها وهو الثلث يكون مقسوما بين الزوج والاختين على سبعة للزوج ثلاثة وللاختين أربعة فاصل الفريضة من ستة وتعول بسهم فإذا صار الثلث على سبعة كان الكل على أحد وعشرين ثم ثلاثة من هذه السبعة نعود بالميراث إلى الزوج وهى السهام الدائرة فنطرحها من أصل حق ورثة الزوج أربعة عشر يبقى لهم أحد عشر ولها سبعة فذلك ثمانية عشر فعرفنا ان المائة تنقسم على ثمانية عشر وان الهبة انما تجوز في سبعة ثم يعود إلى ورثة الزوج ثلاثة فيسلم لهم أربعة عشر
ولو كانت تركت أختيها وأمها وزوجها قسمت المائة علي أحد وعشرين لان نصيبها وهو الثلث بين ورثتها على تمانية للزوج ثلاثة وللاختين أربعة وللام سهم وإذا صار الثلث على ثمانية كان الكل على أربعة وعشرين ثم نعود ثلاثة إلى الزوج بالميراث وهى السهام الدائرة فنطرحه من أصل حق ورثته فيتراجع الحساب إلى أحد وعشرين وعلى هذا القياس ما تركت من الورثة فذكر في الاصل انها تركت أختين لاب وأم وأختين لام وزوج والقسمة في هذا الفصل على أربعة وعشرين ولو تركت أختين لاب وأم وأختين لام وزوجوأم فالقسمة من سبعة وعشرين والحاصل انك تصحح فرضيتها فتجعل الثلث على سهام فرضيتها