المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٣٤ - باب العفو والوصية
واحد فذلك خمسة ثم أجزنا الهبة في ثلاثة دنانير وهو ثلاثة أخماس العبد كما بينا
وعلي طريق الجبر تجعل العبد مالا ثم تجيز الهبة للاول في ثلاثة أشياء وللثاى في شئ ثم يدفع ورثة الاول شيئين ويفدى الثالث شيأ بشيئين فيصير للواهب الاول مال وشئ يعدل ستة أشياء فالشئ بمثله قصاص وبقى مال كامل يعدل خمسة أشياء وقد أجزنا الهبة في ثلاثة أشياء فذلك ثلاثة أخماس العبد وان اختار الثالث الدفع واختار ورثة الثاني الفداء جازت الهبة للثاني في ثلاثة أرباع العبد وللثالث في ربعه ويرجع ربعه إلى ورثة المقتول بانتقاص الهبة وربعه يدفع للثالث ويفدي ورثة الثاني بنصف الدية لانك تجعل العبد على تسعة ثم يدفع الثالث سهمه ويفدى الثاني سهميه بأربعة فيزداد مال الواهب الاول بخمسة فيطرح من نصيب ورثته يبقى لهم سهم وللثاني وللثالث ثلاثة فصار العبد كله أربعة فتجوز الهبة في ثلاثة أرباعه للاوسط من ذلك سهمان والثالث سهم ثم يدفع الثالث سهمه ويفدى الاوسط سهميه بأربعة فيصير لورثة الاول ستة مثلا ما نفذنا فيه الوصية ويرجع ورثة الثاني على الثالث بنصف قيمة العبد كما بينا
ولو كان العبد قتل المريض الآخر ولم يقتل الاول فان الهبة تنتقص في الثلثين فيرد ذلك إلى ورثة المقتول فيردونه إلى ورثة الواهب الاول ولا شئ فيه من الجناية اما لانه جنىعلى سيده أو لانه ان اعتبر حكم الجناية فيه لم يكن مفيدا وانما الحق لورثة الواهب الاول في ذلك فيرجعون به في تركة الموهوب له ويبقى ثلث العبد فان اختار الثالث دفعه فعلى الثالث أن يدفع ذلك الثلث نصفه بنقص الهبة ونصفه بالدفع بالجناية لان ذلك الثلث فيما بين الموهوب له الاول والموهوب له الآخر بمنزلة عبد تام وهبه من رجل في مرضه ثم قتل العبد الواهب وقد بينا في العبد التام ان الموهوب له إذا اختار الدفع رد نصفه بنقص الهبة ودفع نصفه بالجناية فكذلك الثلث فان اختاروا الفداء فداه بثلث الدية وتجوز الهبة في ذلك الثلث إذا كانت قيمته خمسة أو أقل يعنى إذا كانت قيمة العبد خمسة آلاف أو أن قيمته ثلاثة آلاف وثلثا ألف فإذا فداه بثلث الدية وهو ثلاثة آلاف وثلث يسلم لورثة الاوسط ضعف ما نفذنا فيه هبه الاوسط فيستقيم الثلث والثلثان
وان كانت قيمته أكثر من خمسة آلاف عملت في هذا الثلث بعد أن تجعل في هذا الثلث ثلث النفس فيجعل كعبد كامل جنى على ثلث النفس ولو كان العبد قتل الاول والثانى جميعا واختار الثالث وورثة الثاني الدفع فانه تجوز الهبة من الاول للثاني في خمسة أسهم من أحد عشر سهما ومن الثاني للثالث في سهمين لانك تجعل