المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٠٥ - باب العفو والوصية
من العبد وهو خمس العبد ونصف خمسه لان كل خمس من الثلاثين يكون ستة ونصف الخمس ثلاثة ثم انظر إلى العبد كم يكون قيمة خمسه ونصف خمسه وقيمة العبد عشرون ألفا فخسه أربعة آلاف ونصف خمسه ألفان فيكون جملة ذلك ستة آلاف فيدفع ذلك القدر إلى الورثة وقد سلم الالف لهم فذلك سبعة آلاف وقد نفذنا الوصية في ثلاثة أخماس نصف الدية ونصف خمسه مقدار ذلك ثلاثة آلاف وخمسمائة فاستقام الثلث والثلثان
وان اختار الفداء فدى منه قدر ثلاثة اخماسه بثلاثة اخماس الدية وهو ثلاثة آلاف فيصير في يد الورثة مع العبد الاخر أربعة آلاف وقد نفذنا الوصية له في خمسى نصف الدية وذلك ألفان فيستقيم الثلث والثلثان وفى الحاصل هذه المسألة على أربعة أوجه اما أن يختار صاحب العبد الاوكس الدفع أو الفداء واما أن يختار صاحب العبد الا رفع الدفع أو الفداء وفى كتاب ذكر ما إذا اختار صاحب الاوكس الدفع ثم اختار صاحب الا رفع الدفع أو الفداء ولم يذكر ما إذا اختار صاحب الاوكس الفداء واوجه في ذلك أن تقول إذا اختار الفداء فانما يفدى عبده بخمسة آلاف ويصير كأن الميت ترك خمسة آلاف فان اختار الاخر الدفع قسم على الضعف وعلى القيمة فخذ ضعف الدية عشرة آلاف ضمه إلى القيمة فيصير ثلاثين ألفا فما أصاب صاحب حصة الضعف دفعه الا مقدار خمسة آلاف فان ذلك المقدار سقط عنه باعتبار وجوده في يد الورثة ويكون الذى يدفع منه خمسة أجزاء من ثلاثين جزأ وهو سدس العبد قيمته ثلاثة آلاف وثلث ألف فيصير في يد الورثة ثمانية آلاف وثلث ألف وقد جوزنا العفو في خمسة اسداس الا رفع مقداره خمسة اسداس نصف الدية أربعة آلاف وسدس ألف فيستقيمالثلث والثلثان وان اختار صاحب الاربع الفداء كان مال الموصى الدية عشرة آلاف فتجوز وصيته في ثلث ذلك وهو ثلاثة آلاف وثلث ألف ويدفع ما بقى إلى تمام خمسة آلاف وذلك ألف وثلثا ألف فيصير للورثة ستة آلاف وثلثا ألف وهذا لانه لا يظهر زيادة في مال الميت هنا باختيارهما جميعا الفداء وهو أقل المالين ولا يقع الدور فيه والله أعلم بالصواب
باب العفو والوصية
( قال رحمه الله ) ولو أن عبدا جرح رجلا خطأ فعفا عنه المجروح في مرضه وأوصى لرجل بثلث ماله وقيمة العبد عشرة آلاف فاختار المولى الدفع خمسة أسداسه لانه أوصى