تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٤٦ - ١٢٢٨
خامسها: كون المراد بالأصل الأب و الجدّ،كما يقال في المحاورات:زكيّ الأصل،و طيّب الأصل،و رديء الأصل،و خبيث الأصل.و يكون المراد برداءة الأصل كون أبيه أو غيره من آبائه من المخالفين،و عليه فلا يمنع ذلك من قبول روايته كما هو واضح.
فظهر أنّ توقف العلاّمة رحمه اللّه في قبول روايته لا وجه له.
و لبعض ما ذكرنا قال ابن داود [١]:لا يضرّ رداءة أصله مع ثبوت ثقته.
انتهى.
و قال في الحاوي [٢]:إنّ المفهوم من رداءة الأصل لا يقتضي التوقف في قبول قوله،فما فهمه العلاّمة رحمه اللّه غير جيّد.انتهى.
و قد وثّقه في الوجيزة [٣]و البلغة [٤]و..غيرهما [٥]-أيضا-و هو الحقيق بالقبول،و اللّه العالم [٦].
[١] رجال ابن داود:٣٥ برقم ١٠٤.
[٢] حاوي الأقوال ١٨٦/١ برقم ٧٦[المخطوط:٢٥ برقم ٧٥].
[٣] الوجيزة:١٤٤[رجال المجلسي:١٥٢ برقم(١١٢)]،قال:و ابن عمر الحلاّل ثقة.
[٤] بلغة المحدّثين:٣٢٩.
[٥] و قد وثّق المترجم جمع-بالإضافة إلى من ذكرهم المؤلّف قدّس سرّه-فمنهم نقد الرجال:٢٧ برقم ١٠٦[المحقّقة ١٤٣/١ برقم(٢٨٢)]،و ملخّص المقال في قسم الصحاح،و الوسيط المخطوط:٢٥ من نسختنا،و توضيح الاشتباه:٣٧ برقم ١٢٩، و مجمع الرجال ١٣٢/١،و جامع الرواة ٥٦/١،و منتهى المقال:٣٩[الطبعة المحقّقة ٢٩٩/١ برقم(٢٠٠)]،و منهج المقال:٤٠ و غيرهم.
[٦] قال بعض المعاصرين في قاموسه ١٣٦/١ حول رديء الأصل-:و نقل المصنّف في معنى قول(جخ)في(ضا):رديء الأصل معاني أغلبها رديّة،و عدّ فيها كون المراد بالأصل قرين الكتاب،و كون المراد برداءته وجود أغلاط كثيرة من تحريف و تصحيف و سقط و غيرها و اشتماله على أحاديث ضعيفة منكرة و ردّ المصنّف لهذا الوجه بأنّ