تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٤٢ - ١٢٢٨
قلت:قد مرّ [١]ضبط الأنماطي في إبراهيم بن صالح.
و أخرى [٢]:في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام و قال:روى عنه محمّد بن عيسى اليقطيني.انتهى.
[٤] لم يتمّ التوثيق،و إن اريد به معنى ثالث فلا بدّ من بيانه ليتكلّم عليه. أقول:لا يبعد إرادة المعنى الأوّل؛لأنّ المذكور في الفهرست كما ترى أنّ له كتابا لا أصلا،و حينئذ فلو اريد المعنى الثاني أو الثالث لوجب أن يقال:رديء الأصل، فتدبّر. ثم أقول ثانيا:إن كان الّذي يذهب إليه هو التوقف في روايته،فلم أورده في القسم الأوّل-و هو موضوع فيمن يعتمد عليه و على روايته-؟!و قد أوضحنا ذلك في حواشي الخلاصة. و في نقد الرجال:٢٧ برقم ١٠٦[المحقّقة ١٤٣/١ برقم(٢٨٢)]-بعد أن نقل كلمات النجاشي و الشيخ و العلاّمة-قال:ثقة قاله الشيخ الطوسي،و قال:إنّه رديء الأصل،فعندي توقف في قبول روايته لقوله هذا.و فيه نظر؛لأنّه لا منافاة بين رداءة، أصله،و قبول قوله. و في منتهى المقال:٣٩[الطبعة المحقّقة ٢٩٩/١ برقم(٢٠٠)]قال:و في التعليقة: الظاهر أنّ الرداءة من أنّ فيه أغلاطا كثيرة من تصحيف و تحريف و سقط و غيرها،و لعلّه من النسّاخ على قياس ما ذكروه في رجال الكشّي و نشاهده،فظهر وجه إيراد العلاّمة في القسم الأوّل،و توقفه في روايته باحتمال كونها من أصله،بل لعلّ هذا هو الراجح، و إن كان هو في نفسه معتمدا،و قيل:المراد عدم الاعتماد عليه لانتفاء القرائن الموجبة له،و قيل:المراد عدم استقامة الترتيب أو جمعه الصحيح و الضعيف،و يحتمل كون المراد فساد أصله ممّا ظهر من الخارج،و هو أقرب منهما..إلى آخره. و في التعليقة للوحيد البهبهاني قدّس سرّه المطبوعة على هامش منهج المقال:٣٩، و كذا في ملخّص المقال في قسم الصحاح،قال:فعندي توقف في قبول روايته لقوله هذا،و فيه نظر بيّن؛لأنّه لا منافاة بين رداءة الأصل و قبول قوله،و في رجال ابن داود: ٣٥ برقم ١٠٤:أقول:لا يضرّ رداءة أصله مع ثبوت ثقته.
[١] في الصفحة:٧٩ من المجلّد الرابع.
[٢] الشيخ في رجاله أيضا:٤٤٧ برقم ٥١:أحمد بن عمر الحلاّل،روى عنه محمّد بن عيسى اليقطيني.