تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٨٨ - ٦٢١
إليهم،أشرنا إلى عدّة مواضع:
فمنها:وصف العلاّمة رحمه اللّه في الخلاصة [١]طريق الصدوق رحمه اللّه إلى عامر بن نعيم،و كردويه الهمداني،و ياسر الخادم،بالصحة.و هو موجود فيها، و الطريق منحصر فيه.
و منها:وصف العلاّمة رحمه اللّه في المنتهى [٢]-في مسألة توقّف وجوب صلاة العيدين على الإمام عليه السلام-الحديث الدال عليه بالصحة،و هو في طريقه.
و من الغريب موافقة صاحب المدارك [٣]له في ذلك،مع منافاته لديدنه.
و منها:وصف التذكرة [٤]،و المختلف [٥]،و الدروس [٦]،و جامع المقاصد [٧]، حديث الحلبي،عن الصادق عليه السلام في جواز الرجوع في الهبة ما دامت العين باقية،بالصحة،مع أنّ في طريقه إبراهيم بن هاشم.
و منها:وصف الشهيد رحمه اللّه في غاية المراد [٨]،في مسألة عدم الاعتداد
[١] الخلاصة:٢٧٥ و ٢٧٧ و ٢٧٨ و ٢٨٠.
[٢] منتهى المطلب ٣٤٢/١ مسألة:من جملة الشرائط؛الإمام العادل و من أذنه.
[٣] مدارك الأحكام:١٩٦[٩٣/٤]:بأنّ شروط هذه الصلاة شروط الجمعة و قد تقدّم أنّها خمسة:الأوّل السلطان العادل أو من نصبه للصلاة..
[٤] التذكرة ٤١٩/٢ كتاب الهبة،المطلب الثاني فيما إليه يرجع الواهب.
[٥] مختلف الشيعة تأليف العلاّمة الحلّي ٢٩/٢ في آخر مسألة-اختلف علماؤنا في تصرف المتّهب..[الطبعة المحقّقة ٢٧٤/٦].
[٦] الدروس تأليف الشهيد رحمه اللّه:٢٣٧،الطبعة الحجريّة[و الطبعة المحقّقة ٢٨٨/٢].
[٧] جامع المقاصد تأليف المحقّق الكركي في كتاب الهبة في أوائل الكتاب[الطبعة المحقّقة ١٥٨/٩].
[٨] غاية المراد:تأليف الشهيد الأوّل رحمه اللّه،كتاب النذور:و لو نذر المملوك قبل الإذن لم يقع..إلى أن قال:و هو مستفاد من أحاديث منها صحيحة منصور بن حازم.