تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٤٣٥ - ٨٩٨
ليس محلّ تأمّل،كما لا ينبغي التأمّل في وثاقته،بعد توثيق الشيخ رحمه اللّه و جماعة له [١].
و قد وثّقه المحقّق رحمه اللّه و..غيره من الفقهاء-أيضا-في غير موضع من المعتبر [٢]،و..غيره،مع الاعتراف بكونه فطحيّا.
و قد عدّه في الوجيزة [٣]،و البلغة [٤]،و مشتركات الطريحي [٥]و الكاظمي [٦]،
[١] وثّقه النجاشي في رجاله:٦٢ برقم ١٩٠،و ابن داود في رجاله:٤١٩ برقم ٢٣، و التفرشي في نقد الرجال:٢٠ برقم ٣٨[المحقّقة ١١٤/١ برقم(٢١٣)]،و مجمع الرجال ١٠٤/١،و الشيخ الحرّ في رجاله المخطوط:٦ من نسختنا،و توضيح الاشتباه: ٢٨ برقم ٩٣،و هداية المحدّثين:١٧٠،و جامع المقال:٩٧،و جامع الرواة ٤٥/١، و ملخّص المقال في قسم الموثّقين..و غيرهم. و قد روى الكشّي في رجاله:٣٤٥ برقم ٦٣٩:و جماعة من الفطحية هم فقهاء أصحابنا منهم ابن بكير و ابن فضّال-يعني الحسن بن عليّ-و عمّار الساباطي،و عليّ بن أسباط و بنو الحسن بن عليّ بن فضّال،عليّ و أخواه،و يونس بن يعقوب،و معاوية بن حكيم..و عدّ عدّة من أجلّة العلماء.
[٢] المعتبر:٦١،في مسألة وجوب الكفّارة على الزوج قال:و ما ذكرناه أرجح؛لأنّ أحمد بن الحسن-و إن كان فطحيّا-فهو ثقة،و في صفحة:١٤ و ابن فضّال-هذا-و إن كان فطحيّا إلاّ أنّه مشهود له بالثقة،و موارد اخرى من المعتبر. و جاء في سند رواية كامل الزيارات:٦٥ باب ١٩ حديث ٣ بسنده:..عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب،و أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال،عن أبيه،عن مروان بن مسلم،عن بريد بن معاوية العجلي قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام..
[٣] الوجيزة:١٤٤ الطبعة الحجريّة[رجال المجلسي:١٤٨ برقم(٧٧)]:و ابن الحسن بن عليّ بن فضّال(ق).
[٤] بلغة المحدّثين:٣٢٧ قال:و ابن الحسن بن فضّال موثّق.
[٥] جامع المقال:٩٧.
[٦] هداية المحدّثين:١٧٠.