معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٦٩ - مسألة ٨ الخمر
يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ قال : كلّ ما ليس له دم فلا بأس به » [١].
وما رواه عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة » [٢].
وعن حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام قال : « لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة » [٣].
مسألة [٨] :
والخمر نجس عند أكثر علمائنا بل أكثر أهل العلم حتّى حكي عن المرتضى رضياللهعنه أنّه قال : لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلّا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم. وعن الشيخ رحمهالله أنّه قال : الخمر نجسة بلا خلاف [٤].
وقال الصدوق في المقنع ومن لا يحضره الفقيه : « لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لأنّ الله تعالى حرّم شربها ولم يحرّم الصلاة في ثوب أصابته » [٥]. وظاهر هذا الكلام القول بالطهارة.
ويحكى عن ابن أبي عقيل ما هو أصرح منه في ذلك. وهذه عبارته المحكيّة : « من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما ؛
[١] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٠ ، الحديث ٦٦٥.
[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣١ ، الحديث ٦٦٨.
[٣] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣١ ، الحديث ٦٦٩.
[٤] مختلف الشيعة ١ : ٤٧٠ ، والمعتبر ١ : ٤٢٢.
[٥] من لا يحضره الفقيه ١ : ٧٤ ، وقال في المقنع : ٨١ « وإيّاك أن تصلّي في ثوب أصابه خمر ».