معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢٨٦ - مسألة ٢٠ هل يعتبر رشّ الثوب في ملاقاة الكافر باليبوسة؟
مسألة [٢٠] :
وحكى العلّامة في المختلف عن ابن حمزة إيجاب رشّ الثوب من ملاقاة الكافر باليبوسة أيضا حيث جمع في نقل خلافه والبحث معه بين الكلب وأخويه ، لكنّه لم يحتجّ له إلّا على حكم البعض.
ثمّ إنّه استقرب الاستحباب وظاهره كون ذلك في الجميع [١].
وقال الشيخ في النهاية : إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان يابسا وجب أن يرشّ الموضع بعينه فإن لم يتعيّن رشّ الثوب كله [٢].
وقال المفيد في المقنعة : وإذا مسّ ثوب الإنسان كلب أو خنزير وكانا يابسين فليرشّ موضع مسّهما منه بالماء. وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة [٣].
وصرّح سلّار في رسالته بوجوب الرشّ من مماسّة الكلب والخنزير والفأرة والوزغة وجسد الكافر باليبوسة [٤].
وحكى المحقّق في المعتبر أنّ الشيخ قال في المبسوط : كلّ نجاسة أصابت الثوب وكانت يابسة لا يجب غسلها وإنّما يستحبّ نضح الثوب [٥].
ولا نعلم لاعتبار شيء من ذلك في غير الكلب والخنزير بالوجوب أو
[١] مختلف الشيعة ١ : ٤٩٣.
[٢] النهاية ونكتها ١ : ٢٦٧.
[٣] المقنعة : ٧٠.
[٤] المراسم : ٥٦.
[٥] المعتبر ١ : ٤٤٠.