معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٤٨٨ - فصل هل يكره ترك العانة فوق الأربعين؟
أعيدا فإنّ الإطلاء طهور ، ففعلنا » [١].
قال العلّامة في المنتهى بعد أن ذكر جملة من هذه الأخبار : المقصود إنّما هو الإزالة فمهما حصلت ، حصلت الأفضليّة ، ومع ذلك فينبغي الإزالة بالنورة لما ورد فيها من الفضل [٢].
والأولى أن يقال : إنّ كلّا من النتف والحلق محصّل لأصل المقصود [٣] وهو الإزالة ولكنّ الأفضليّة في النورة للأخبار الواردة بذلك وقد ذكرنا أكثرها.
فصل :
وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن رسول الله صلىاللهعليهوآله مرسلا أنّه قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق الأربعين يوما ولا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما » [٤].
وعنه صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « احلقوا شعر البطن للذكر والانثى » [٥].
وعن أبي الحسن موسى عليهالسلام أنّه قال : « القوا الشعر عنكم فإنّه يحسن » [٦].
وروى في الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
[١] علل الشرائع ١ : ٢٩٢ ، الباب ٢٢٠ ، الحديث ١. في « ب » : فطلبنا الإذن عليه .. وطليه أفضل منهما جميعا. وفي « ج » : فخرج علينا وقد أطلى إبطه.
[٢] منتهى المطلب ١ : ٣١٨.
[٣] في « ب » : محصل للأصل المقصود.
[٤] من لا يحضره الفقيه ١ : ١١٩ ، الحديث ٢٦٠.
[٥] من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٠ ، الحديث ٢٦١.
[٦] من لا يحضره الفقيه ١ : ١١٩ ، الحديث ٢٥٥.