معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢٧٣ - مسألة ١٥ كم مرّة يغسل الإناء من باقي النجاسات؟
وفي التذكرة : الوجه المرّة مع حصول الإنقاء [١]. وفي النهاية : الأقرب اعتبار زوال عين النجاسة وأثرها [٢].
واقتصر في الإرشاد على زوال العين [٣].
والمحقّق أطلق في الشرائع ومختصرها كما في المنتهى [٤].
ونصّ في المعتبر على اعتبار زوال العين قبلها ، حيث قال ـ بعد ردّ حجّة الشيخ على إيجاب التعدّد هنا بما حكيناه آنفا ـ :
والذي يقوى عندي الاقتصار في اعتبار العدد على الولوغ ، وفيما عداه على ذلك النجاسة وغسل الإناء بعد ذلك مرّة واحدة لحصول الغرض من الإزالة ، ولضعف ما ينفرد به عمّار وأشباهه [٥].
وعبارة العلّامة في المختلف وقعت على هذا النهج أيضا فقال : والأقرب عندي أنّ الواجب بعد إزالة العين غسله مرّة واحدة [٦] ، وكذا عبارة الشهيد في البيان [٧].
ولا يخفى عليك أنّ الدليل الذي تعلّق به المحقّق فيما قوي عنده لا يدلّ على أكثر من اعتبار الغسل المزيل. ودليل العلّامة في المختلف قريب منه
[١] تذكرة الفقهاء ١ : ٨٥.
[٢] نهاية الإحكام ١ : ٢٧٧.
[٣] إرشاد الأذهان ١ : ٢٣٩.
[٤] شرائع الإسلام ١ : ٥٣.
[٥] المعتبر ١ : ٤٦٢.
[٦] مختلف الشيعة ١ : ٤٩٩.
[٧] البيان : ١٠٢.