معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢٠٩ - مسألة ١ توقّف زوال حكم النجاسة على ذهاب عينها أو استحالتها
البحث الثاني
في
ما تزول به النجاسات
وبيان كيفية الإزالة وشرائطها
مسألة [١] :
زوال حكم النجاسة حيث كانت يتوقّف على ذهاب عينها إن كان لها عين ، أو استحالتها. وذلك في مواضع مخصوصة نذكرها. ولا عبرة ببقاء الرائحة واللون.
وقد حكى المحقّق في المعتبر إجماع العلماء على ذلك [١].
ويؤيّده ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن المغيرة عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « قلت له : للاستنجاء حدّ؟ قال : لا ، حتّى ينقّي مأثمه. قلت : فإنّه ينقّي مأثمه ويبقى الريح؟ قال : الريح لا ينظر إليها » [٢].
وما رواه عن عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليهالسلام قال : « سألته أمّ ولد لأبيه ، فقالت : جعلت فداك إنّي اريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي منه. قال :
سليني ولا تستحيي. قالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب
[١] المعتبر ١ : ٤٣٦.
[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢٨ ، الحديث ٧٥.