معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢٧٥ - مسألة ١٦ هل يعتبر الغسل من نجاسة بول الرضيع؟
كتبه [١]. وناهيك بالعلّامة رحمهالله رفيقا في القول به [٢] ، إذ أكثر عباراته كما رأيت صريحة فيه.
ثمّ اعلم أنّ أكثر القائلين بالمرّة هنا ذكروا استحباب الثلاث لنحو ما قلناه في استحباب السبع للخمر والفأرة.
مسألة [١٦] :
والغسل غير معتبر في نجاسة بول الرضيع على المشهور بين الأصحاب بحيث لا يعرف فيه مخالف.
بل يكفي صبّ الماء على المحلّ المتنجّس به سواء في ذلك الثوب والبدن وغيرهما.
واستندوا في هذا الحكم إلى عدّة أخبار أقواها إسنادا ما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب عن الحلبي في الحسن قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بول الصبيّ؟ قال : تصبّ عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام والجارية شرع سواء [٣].
وهذه الرواية نصّ في الحكم فليت إسنادها كان صحيحا.
ولعلّ انضمام عدم ظهور المخالف إليها يجبر هذا الوهن مضافا إلى أنّ حسنها بواسطة إبراهيم بن هاشم ، وبعض الأصحاب يرى الاعتماد على روايته لشهادة القرائن بحسن حاله.
[١] روض الجنان : ١٧٢.
[٢] نهاية الإحكام ١ : ٢٩٥.
[٣] الكافي ٣ : ٥٦ ، الحديث ٦ ، وتهذيب الأحكام ١ : ٢٤٩ ، الحديث ٧١٥.