معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٤١٦ - فرع استحباب الحمد عند العطاس
على كلّ حال » [١].
وعن سليمان بن مقبل المديني قال : « قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام : لأيّ علّة يستحبّ للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذّن وإن كان على البول والغائط؟ قال : لأنّ ذلك يزيد في الرزق » [٢] ، هذا.
والروايات التي احتجّ بها الفاضلان لاستثناء قراءة آية الكرسي ومطلق الذكر ليست بصحيحة الطرق. وفي معناها خبران صحيحان فكانا أحقّ بالذكر.
أحدهما : رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن عمر بن يزيد في الصحيح أنّه « سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن فقال : لم يرخّص في الكنيف أكثر من آية الكرسي وبحمد الله أو آية الحمد لله ربّ العالمين » [٣].
والثاني : رواه الكليني عن أبي حمزة في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « مكتوب في التوراة التي لم تغيّر أنّ موسى سأل ربّه فقال : إلهي إنّه يأتي عليّ مجالس اعزّك واجلّك أن أذكرك فيها. فقال : يا موسى إنّ ذكري حسن على كلّ حال » [٤].
فرع :
قال في المنتهى : يستحبّ أن يحمد الله إذا عطس ـ يعني المتخلّي ـ وأن
[١] علل الشرائع : ٢٨٤ ، الحديث ١.
[٢] علل الشرائع : ٢٨٤ ، الحديث ٤.
[٣] من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٨ ، الحديث ٥٧.
[٤] الكافي ٢ : ٤٩٧.