معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٤٢٣ - فرع البلل المتجدّد بعد الاستبراء وقبله؟
إليّ فناولته الماء فتوضّأ مكانه » [١].
تذنيب :
الظاهر من كلام أكثر الأصحاب اختصاص الحكم باستحباب الاستبراء بالذكر بل صرّح بذلك جمع منهم.
ويعزى إلى جماعة القول بثبوته للأنثى أيضا وأنّها تستبرئ عرضا.
واختاره العلّامة في المنتهى فقال : الرجل والمرأة في ذلك سواء. وكذا البكر والثيّب ؛ لأنّ مخرج البول غير مخرج البكارة والثيوبة [٢]. ولم يتعرّض للمغايرة في الكيفيّة.
وما ورد من الأخبار في هذا الباب مختصّ بالذكر فلا نعرف لتعديته إلى الانثى وجها.
وفي مختصر ابن الجنيد : إذا بالت المرأة تنحنحت بعد بولها [٣].
فرع :
لا نعرف خلافا بين علمائنا في أنّ البلل المتجدّد بعد الاستبراء لا حكم له ، وأنّ الخارج مع عدم الاستبراء بحكم البول.
والخبران السابقان يدلّان على الحكم الأوّل ، مضافين إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يبول ، ثمّ يستنجي ، ثمّ يجد بعد ذلك بللا؟ قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات وغمز ما بينهما ثمّ
[١] تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٦ ، الحديث ١٠٦٥.
[٢] منتهى المطلب ١ : ٢٥٦.
[٣] لا يوجد.