معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢٦٧ - مسألة ١٤ كم مرّة يغسل الإناء من موت الفأرة؟
الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرّات [١].
وردّها المحقّق بضعف السند ؛ لاشتماله على جماعة من الفطحيّة ووجود الخلاف في مضمونها ؛ إذ الشيخ في الخلاف يكتفي بالثلاث في جميع النجاسات عدا الولوغ ، وبأنّ ميتة الفأرة والجرذ لا يكون أعظم نجاسة من ميتة الكلب والخنزير ، وبأنّه يحتمل أن يكون الحكم مختصّا بالجرذ فلا يتناول الفأرة [٢].
وما ذكره المحقّق أوّلا وأخيرا جيّد.
وأمّا أمر الخلاف في مضمون الرواية وكون ميتة الفأرة لا تزيد عن ميتة الكلب والخنزير فلا يصلحان للردّ بعد فرض صحّة طريق الرواية ، ومع ضعفه لا حاجة إليهما.
وحجّة الثاني بالنظر إلى نفي الزيادة استضعاف الرواية التي احتجّوا لإثباتها بها ، وأنّ الأصل يقتضي براءة الذمّة منها.
وأمّا بالنظر إلى نفي الأقلّ فليس بواضح ؛ إذ لم يتعرّضوا له فيما رأينا.
وربّما لاح من كلام المحقّق أنّ النظر فيه إلى انحصار الخلاف المتحقّق قبل ذلك العصر في السبع والثلاث ، لكنّ الأوّل ضعيف ؛ لما ذكره ، فيتعيّن الثاني.
وقد ذكر في أثناء الكلام على حجّة السبع أنّ الامتثال بالغسل يحصل بالثلاث فلا يجب ما زاد. وهو ظاهر في الإشارة إلى ما قلناه ، وإلّا فلا ريب في حصول الامتثال بما دون الثلاث أيضا.
ثمّ إنّ الكلام في حجّة المرّة والمرّتين نظير ما مرّ في حكم الخمر ، مضافا إليه عدم الالتفات إلى انحصار الخلاف القديم فيما ذكر.
[١] تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٤ ، الحديث ٨٣٢.
[٢] المعتبر ١ : ٤٦١.