معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢٦٩ - مسألة ١٥ كم مرّة يغسل الإناء من باقي النجاسات؟
الذكرى والدروس والشيخ علي من المتأخّرين [١].
وذهب الشهيد في اللمعة والرسالة إلى الاكتفاء بالمرّتين [٢].
وقال المحقّق : يكفي المرّة. وتبعه جماعة منهم العلّامة والشهيد في البيان ووالدي رحمهالله [٣].
احتجّ الشيخ في الخلاف بطريقة الاحتياط ؛ فإنّه مع الغسل ثلاثا يحصل العلم بالطهارة وبرواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرّة يغسل؟ قال : ثلاث مرّات [٤]. الحديث.
ووقع للفاضلين في المعتبر والمنتهى اختلاف في حكاية هذه الحجّة عن الخلاف :
فذكر المحقّق في جملتها إجماع الفرقة وأنّ الشيخ استدلّ به [٥]. ثمّ قال في جوابه عنها : واحتجاج الشيخ بالإجماع بعيد مع روايته المرّة. ثم قال : إنّا نطالبه بتحقيق الإجماع ولا يكفي روايتهم ما رواه عمّار ؛ لأنّ كلّهم لم يروه ، ولا من يعلم أنّ الإمام في جملتهم. ولا إشارة في قوله : ( مع روايته المرّة ) إلى ما ذكره هو وغيره من أنّ الشيخ في المبسوط قال ـ بعد حكمه بوجوب الغسل ثلاثا ـ وقد روي غسلة واحدة.
[١] ذكرى الشيعة : ١٥ ، والدروس الشرعيّة ١ : ١٢٥.
[٢] الروضة البهيّة ١ : ٣٠٩.
[٣] البيان : ١٠٢.
[٤] تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٤ ، الحديث ٨٣٢.
[٥] المعتبر ١ : ٤٦١ ـ ٤٦٢.