معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٤٠٨ - مسألة ١٠ استحباب تقديم الرجل اليسرى في الدخول
أنّه يأمن مع تغطية رأسه من وصول الرائحة إلى دماغه. قال : وذكر المفيد رحمهالله أنّها من سنن النبيّ عليهالسلام [١].
وما حكاه عن المفيد مذكور في المقنعة مع عدّ وجوه اخر علّل بها الحكم. فقال : « وليغطّ رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه وهو سنّة من سنن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وفيه إظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد ، وقلّة الشكر منه » [٢].
وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ينبغي للرجل إذا دخل الخلاء أن يغطّي رأسه إقرارا بأنّه غير مبرّئ نفسه من العيوب [٣].
مسألة [١٠] :
ويستحبّ تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. ذكر ذلك الصدوقان والشيخان وتبعهما سائر الأصحاب [٤]. وعلّله الصدوق والشيخ بالفرق بين دخول الخلاء ودخول المسجد [٥].
وقال المحقّق في المعتبر : لم أجد بهذا حجّة ، غير أنّ ما ذكره الشيخ وجماعة من الأصحاب حسن [٦]. وعنى بذلك اعتبار التفرقة بينه وبين المسجد.
[١] المعتبر ١ : ١٣٣.
[٢] المقنعة : ٣٩.
[٣] من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٤.
[٤] من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٤ ، والمقنعة : ٣٩ ، والنهاية ونكتها ١ : ٢١٢.
[٥] تهذيب الأحكام ١ : ٢٥.
[٦] المعتبر ١ : ١٣٤.