معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٤٥٦ - فصل ٦ كراهة الحمّام مع خلوّ الجوف
وعن محمّد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يدخل الرجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته [١]. الحديث.
وقد تضمّنت رواية حنّان بن سدير السابقة دخول عليّ بن الحسين ومعه ولده محمّد بن عليّ عليهمالسلام وهو يعطي نفي الكراهة. وجعله الصدوق خاصّا بالإمام ، فقال بعد إيراده للخبر : « إنّ فيه إطلاقا للإمام أن يدخل ولده معه الحمّام دون من ليس بإمام ؛ وذلك أنّ الإمام معصوم في صغره وكبره ولا يقع منه النظر إلى عورة في حمّام ولا غيره » [٢].
واقتفى أثره في هذا الكلام الشهيد في الذكرى [٣] وله وجه ، غير أنّ الكراهة لم يثبت عمومها ؛ إذ لم نقف في هذا الباب على روايتي سهل بن زياد ومحمد ابن جعفر والطريق فيهما ضعيف جدّا ، وظاهرهما الاختصاص بحالة عدم الأمن من رؤيته لعورة الأب ، فيمكن جعل ذلك طريقا للجمع لو تحقّق التعارض إلّا ما ذكره الجماعة.
فصل :
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن المثنّى بن الوليد الخيّاط [٤] عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تدخل الحمّام إلّا وفي جوفك شيء يطفي عنك وهج المعدة وهو أقوى
[١] الكافي ٦ : ٥٠٣ ، الحديث ٣٦.
[٢] من لا يحضره الفقيه ١ : ١١٩.
[٣] ذكرى الشيعة : ١٩.
[٤] في « ب » : الحنّاط.