معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢٦٣ - مسألة ١٣ كم مرّة يغسل الإناء من الخمر؟
والقرينة على هذا أنّه لم يذكره قولا مع حكايته للخلاف ، وأنّ العلّامة قال في المنتهى : لو قيل بوجوب غسل الإناء منه سبع مرّات كان قويّا لما رواه عليّ ابن جعفر وذكر الحديث. ثمّ قال :
وحمله على الاستحباب ضعيف ؛ إذ لا دليل عليه ، مع ثبوت أنّ الأمر للوجوب [١].
مسألة [١٣] :
ويغسل الإناء من الخمر أيضا سبع مرّات عند جمع من الأصحاب منهم : المفيد والشيخ في أحد قوليه وسلّار والشهيد في أكثر كتبه ، وجماعة من المتأخّرين [٢].
وذهب المحقّق في غير المعتبر والفاضل في بعض كتبه إلى الاكتفاء فيه بالثلاث [٣]. وهو مذهب الشيخ في الخلاف. لكن لا على سبيل الخصوصيّة كقول الفاضلين ، بل لأنّ رأيه في هذا الكتاب وجوب غسل الإناء ثلاثا ممّا عدا الولوغ من ساير النجاسات [٤].
والمحقّق في المعتبر ، والعلّامة في أكثر كتبه قول بالاكتفاء فيه بالمرّة [٥] كغيره من النجاسات سوى الولوغ. وهو اختيار والدي رحمهالله إلّا أنّه أطلق القول
[١] منتهى المطلب ٣ : ٣٤١.
[٢] المقنعة : ٧٣ ، والمبسوط ١ : ١٥ ، والمراسم : ٣٦ ، وذكرى الشيعة : ١٥.
[٣] شرايع الإسلام ١ : ٥٦ ، وقواعد الأحكام ١ : ١٩٧.
[٤] الخلاف ١ : ١٨٢ ، المسألة ١٣٨.
[٥] المعتبر ١ : ٤٦١ ، وقواعد الأحكام ١ : ١٩٧ ـ ١٩٨.