معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٤٢٧ - فرع ٢ عدم وجوب غسل الباطن
فرعان :
[ الفرع ] الأوّل :
قال في المعتبر : الأغلف إن كان مرتتقا كفاه غسل الظاهر من موضع الملاقاة ، وإن أمكن كشفها كشفها إذا بال وغسل المخرج ، وإن لم يكشفها عند الإراقة فهل يجب عليه كشفها لغسله؟ فيه تردّد ، أشبهه نعم. لأنّها تجري مجرى الظاهر [١].
وذكر العلّامة في المنتهى نحوه ، واستقرب وجوب الكشف للغسل [٢] ، وكذا في النهاية [٣]. وجزم في التذكرة والتحرير بالحكم [٤]. وكذا الشهيد في الذكرى [٥].
قال العلّامة : ولو تنجّست ـ يعني البشرة ـ بالبول وجب غسلها كما لو انتشر إلى الحشفة [٦]. ولما قالوه وجه.
[ الفرع ] الثاني :
قال في الذكرى : لا فرق في عدم غسل الباطن بين الرجل والمرأة بكرا أو ثيّبا. نعم ، لو علمت الثيّب وصول البول إلى مدخل الذكر ومخرج الولد وجب غسل ما ظهر منه عند الجلوس على القدمين [٧].
[١] المعتبر ١ : ١٢٦ ، وفيه : لأنّه يجري مجرى الظاهر.
[٢] منتهى المطلب ١ : ٢٦٠.
[٣] نهاية الإحكام ١ : ٩١.
[٤] تذكرة الفقهاء ١ : ١٢٥ ، وتحرير الأحكام ١ : ٧ ، الطبعة الحجرية.
[٥] ذكرى الشيعة : ٢١.
[٦] منتهى المطلب ١ : ٢٦٠.
[٧] ذكرى الشيعة : ٢١.