معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٤٠٩ - مسألة ١١ استحباب التسمية عند الدخول
إذا تقرّر هذا فاعلم أنّه يلوح من بعض المتأخّرين القول باختصاص هذا الحكم بالبنيان نظرا إلى مسمّى الدخول. والخروج لا يصدق في غيره.
وقال العلّامة في النهاية : الأقرب عدم الاختصاص بالبنيان فيقدّم اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه في الصحراء وإذا فرغ قدّم اليمنى [١]. ووافقه والدي رحمهالله فقال : إنّ الأصحّ عدم اختصاصه بالبنيان [٢].
والتحقيق أنّ الترجيح هنا موقوف على اعتبار المأخذ فإن كان هو التوجيه الذي حكيناه فلا بأس بعدم الاختصاص.
مسألة [١١] :
ويستحبّ التسمية عند الدخول والدعاء في المشهور بين الأصحاب لما رواه الكليني في الحسن عن محمّد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمّار قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله اللهم إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبّث الرجس النجس الشيطان الرجيم » [٣].
وروى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ عن أبيه عن آبائه عن جعفر قال : قال النبيّ صلىاللهعليهوآله : « إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل : بسم الله ؛ فإنّ الشيطان يغضّ بصره » [٤].
[١] نهاية الإحكام ١ : ٨١.
[٢] روض الجنان : ٢٥.
[٣] الكافي ٣ : ١٦ ، الحديث ١.
[٤] تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٣ ، الحديث ١٠٤٧.