معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢٤٠ - فرع ٤ هل يكتفى بالتراب في التعفير؟
للولوغ [١].
[ الفرع ] الثالث :
أطلق جمع من متقدّمي الأصحاب ـ منهم الصدوقان في العبارتين المحكيّتين عنهما آنفا [٢] ، والشيخ في الخلاف ـ اعتبار الغسل ثلاثا من الولوغ إحداها بالتراب والاخريان بالماء [٣].
ولم يتعرّضوا لبيان محلّ الغسل بالتراب. ولكن تأخيره عن الغسلتين بالماء منفيّ بغير شكّ ، فيبقى الكلام في تقديمه عليهما أو توسّطه بينهما [٤].
فبالثاني صرّح المفيد في المقنعة [٥] ، وبالأوّل صرّح الشيخ في النهاية [٦]. وقد مرّ التصريح به في كلام ابن الجنيد أيضا [٧] ، وعليه جمهور الأصحاب ؛ تمسّكا بحديث أبي العبّاس السابق فإنّه نصّ فيه كما لا يخفى [٨]. وما قاله المفيد لا نعرف له وجها.
[ الفرع ] الرابع :
أكثر علمائنا على الاكتفاء في التعفير بالتراب وحده.
[١] نهاية الإحكام ١ : ٢٩٤.
[٢] من لا يحضره الفقيه ١ : ٩ ، والمقنع : ٤.
[٣] الخلاف ١ : ١٧٨.
[٤] في « أ » : أو توسيطه بينهما.
[٥] المقنعة : ٦٥.
[٦] النهاية ونكتها ١ : ٢٦٨.
[٧] مختلف الشيعة ١ : ٤٩٧.
[٨] تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٥ ، الحديث ٦٤٦.