معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٣٩١ - مسألة ١ وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم
[ النظر ] الأوّل
في
أحكام الخلوة
مسألة [١] :
ستر العورة عن الناظر المحترم واجب في حال الخلوة وغيرها.
لما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه » [١].
وما رواه الشيخ عن أبي بصير قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام يغتسل الرجل بارزا؟ فقال : إذا لم يره أحد فلا بأس » [٢].
فأمّا رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن عورة المؤمن على المؤمن ، حرام؟ فقال : نعم. قلت : أعني سفليه؟ فقال : ليس حيث تذهب ، إنّما هو إذاعة سرّه » [٣].
ورواية حذيفة بن منصور قال : « قلت لأبي عبد الله شيء يقوله الناس : عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال : ليس حيث يذهبون إنّما عنى أن يزلّ
[١] تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٤ ، الحديث ١١٤٩.
[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٤ ، الحديث ١١٤٨.
[٣] تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٥ ، الحديث ١١٥٣.