معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٩ - مسألة ١ بول الآدمي وغائطه
الفصل الأوّل
في أصناف النجاسات
مسألة [١] :
بول الآدميّ وغائطه نجسان ، وعلى ذلك إجماع علماء الإسلام.
حكاه المحقّق والفاضل [١] ، لكنّهما استثنيا منه بعض العامّة فحكيا عنه القول بطهارة بول رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأمر هذا الاستثناء سهل.
والنصوص الواردة عن الأئمّة عليهمالسلام بغسل البول عن الثوب والبدن كثيرة :
فمنها : صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن البول يصيب الثوب؟ فقال : اغسله مرّتين » [٢].
وصحيح ابن أبي يعفور ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البول يصيب الثوب؟ قال : اغسله مرّتين » [٣].
ومنها رواية الحسين أبي العلاء قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البول يصيب الجسد؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء. وسألته عن الثوب
[١] المعتبر ١ : ٤١٠ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٦٥.
[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢٥١ ، الحديث ٧٢١.
[٣] تهذيب الأحكام ١ : ٢٥١ ، الحديث ٧٢٢.