معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢٥١ - فرع ١٠ لو خيف فساد المحل باستعمال التراب؟
وذكر المحقّق أنّه منفيّ بالأصل وبالنصّ فإنّ ظاهره الاكتفاء بمضمونه [١].
وقال العلّامة ليس التجفيف شرطا عندي في الاستعمال ؛ إذ الماء المتخلّف في المغسول طاهر وإلّا لم يطهّره التجفيف [٢].
وينبغي أن تعلم أنّ استفادة شرطيّة التجفيف في الاستعمال ـ كما أشار إليه العلّامة ـ ظاهرة في عبارة المفيد حيث قال : ثمّ يجفّف ويستعمل [٣].
وأمّا عبارات الصدوقين فليس فيها إلّا التجفيف. وإن كان كلام المحقّق في المناقشة أربط ـ بالتحقيق ـ من كلام العلّامة.
[ الفرع ] العاشر :
قال الفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير : لو خيف فساد المحلّ باستعمال التراب فهو كما لو فقد التراب [٤].
وكلامه في التذكرة صريح في الاجتزاء بالماء حينئذ. ولكن لم يتعرّض لبيان العدد المعتبر [٥].
وفي التحرير نسب القول بإجزاء الماء مع فقد التراب إلى الشيخ [٦]. واستقرب ـ تفريعا عليه ـ عدم الاجتزاء بالمرّتين ، كما ذكرناه [٧] آنفا وذكرنا كلامه
[١] المعتبر ١ : ٤٥٨.
[٢] منتهى المطلب ٣ : ٣٣٧.
[٣] المقنعة : ٦٨.
[٤] منتهى المطلب ٣ : ٣٣٨.
[٥] تذكرة الفقهاء ١ : ٨٦.
[٦] تحرير الأحكام ١ : ٢٦.
[٧] في « أ » و « ب » : كما حكيناه آنفا.